العقود اللازمة مناقشة، لاختصاص إطلاقات نصوصها بغيره، وعدم عموم في العقود التي أمرنا بالوفاء بها، إلا بالنظر إلى أنواع العقود المتعارفة زمان الصدور، كما قدمناه، ومنها الحوالة، ولا بد من الاقتصار فيها على ما يسمى بها حقيقة لا مطلقا، وكون ما ذكر منها محل إشكال. فللتوقف فيه مجال.
وعلى المشهور في الثالث، بل عليه الإجماع عن الشيخ (1) والتذكرة في مقامين (2) منها. وهو الحجة، مضافا إلى ما قيل: من أنه أحد أركان الحوالة مع اختلاف الناس في الاقتضاء سهولة وصعوبة (3).
ويضعف الأول: بأن الموجود في كلام الشيخ المحكي في المختلف ليس إلا دعوى الإجماع على صحة الحوالة مع رضا الثلاثة، وعدم دعواه مع عدمه (4)، وهو أعم من الإجماع المحكي هنا. ولم يحكه عنه هو ولا غيره سوى المسالك (5)، ولعله اشتباه.
ويبعد غاية البعد وقوفه على كلام آخر له يدل عليه، مع أن كتابه الخلاف مما ديدنه ذكر الإجماع فيه، ولم يحكه فيه هنا، ونحوه ابن زهرة في الغنية والحلي في السرائر.
فمع أن يحكه فيه هنا، ونحوه ابن زهرة في الغنية والحلي في السرائر.
فمع أن ديدنهما نقل الإجماعات في المسائل لم ينقلاه هنا أصلا، بل اقتصرا على الموجود في المختلف من كلام الشيخ.
مع أن في الغنية (6) حكى الإجماع على اشتراط رضا الأولين، ولم يحكه في الثالث، ولو كان إجماعا لنقله قطعا، كما لا يخفى على الممارس لكتابه هذا جدا.
وأما التذكرة، فالمحكي فيها ليس صريحا في الإجماع، إذ غاية ما ذكر