فليقيد بالأول، جمعا بين الأدلة، للاتفاق على تقديم النص على الظاهر، سيما مع اعتضاده بالأصل، وأدلة نفي الضرر، وعمل الأكثر.
فالاستدلال به في مقابلة الأول ضعيف.
وأضعف منه الاستدلال بالموثق الآخر: عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال: تكون في سعة من ذلك وحل، قلت: وإن لم يعطهم، قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: اعطنا حقنا، فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك وبين الله تعالى فأنت في حل منها إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن رضاهم، الحديث (1).
لاشتراكه مع سابقه في قصور السند، مع زيادة قصور فيه، لخروجه (2) عن محل النزاع، لتضمنه إبراء ذمة المديون عن مال الغريم مجانا بدون نقله إلى ذمته.
وهذا، مع كونه في الظاهر مخالفا للإجماع، لحرمة التصرف في مال الغير بدون الإذن - ولعله لهذا أطلق (عليه السلام) وقال: " إن للورثة المطالبة في الحكم الظاهر "، وهو أعم من وجود البينة على الضمان وعدمه - ليس من محل النزاع، لأنه ما تضمن إبراء ذمة المديون عن مال الغريم بنقله إلى ذمة الضامن، لا إبرائه مجانا.
والضمان في الخبر ليس إلا على تحصيل رضى الغريم، وهو ليس من الضمان الذي هو محل الفرض.
نعم الخبر صريح في حصول البراءة بما فيه من الضمان، لكنه مخالف