رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ٥٧٦
فليقيد بالأول، جمعا بين الأدلة، للاتفاق على تقديم النص على الظاهر، سيما مع اعتضاده بالأصل، وأدلة نفي الضرر، وعمل الأكثر.
فالاستدلال به في مقابلة الأول ضعيف.
وأضعف منه الاستدلال بالموثق الآخر: عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال: تكون في سعة من ذلك وحل، قلت: وإن لم يعطهم، قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: اعطنا حقنا، فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك وبين الله تعالى فأنت في حل منها إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن رضاهم، الحديث (1).
لاشتراكه مع سابقه في قصور السند، مع زيادة قصور فيه، لخروجه (2) عن محل النزاع، لتضمنه إبراء ذمة المديون عن مال الغريم مجانا بدون نقله إلى ذمته.
وهذا، مع كونه في الظاهر مخالفا للإجماع، لحرمة التصرف في مال الغير بدون الإذن - ولعله لهذا أطلق (عليه السلام) وقال: " إن للورثة المطالبة في الحكم الظاهر "، وهو أعم من وجود البينة على الضمان وعدمه - ليس من محل النزاع، لأنه ما تضمن إبراء ذمة المديون عن مال الغريم بنقله إلى ذمة الضامن، لا إبرائه مجانا.
والضمان في الخبر ليس إلا على تحصيل رضى الغريم، وهو ليس من الضمان الذي هو محل الفرض.
نعم الخبر صريح في حصول البراءة بما فيه من الضمان، لكنه مخالف

(1) الوسائل 13: 152، الباب 4 من أبواب أحكام الضمان الحديث 1.
(2) في " ق، ش ": بخروجه.
(٥٧٦)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الموت (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن " المختصر النافع " 3
2 كتاب التجارة 37
3 الفصل الأول فيما يكتسب به 39
4 والمحرم منه أنواع 40
5 الأول: الأعيان النجسة 40
6 الثاني: الآلات المحرمة 49
7 الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرم 50
8 الرابع: مالا ينتفع به 55
9 الخامس: الأعمال المحرمة 58
10 عمل الصور المجسمة 58
11 الغناء 62
12 النوح بالباطل 65
13 هجاء المؤمنين 67
14 حفظ كتب الضلال 69
15 تعلم السحر 70
16 الكهانة، القيافة 72
17 الشعبذة، القمار 73
18 الغش 75
19 تدليس الماشطة 76
20 تزيين الرجل بما يحرم عليه 77
21 زخرفة المساجد 78
22 معونة الظالم 79
23 السادس: أخذ الأجرة على الواجبات 82
24 الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم و... 83
25 الرشى في الحكم 84
26 الأجرة على الصلاة بالناس، وعلى القضاء 85
27 الأجرة على الأذان 86
28 المكاسب المكروهة 88
29 مسائل: حكم ما ينثر في الأعراس 94
30 حكم شراء ما يؤخذ باسم المقاسمة والخراج 95
31 لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم 101
32 حكم جوائز السلطان، بل مطلق الظالم 104
33 حرمة الولاية عن الجائر 106
34 الفصل الثاني في البيع وآدابه تعريف البيع 110
35 شروط المتعاقدين: العقل والبلوغ والاختيار 114
36 كون البائع والمشتري مالكا للعوضين 118
37 بيع الفضولي 119
38 بيع ما يملك وما لا يملك 126
39 شروط العوضين: المعلومية بالكيل أو الوزن أو العدد 129
40 لو تعذر الوزن أو العد 132
41 لا تكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول 134
42 جواز ابتياع جزء مشاع 134
43 لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف 136
44 لو أدى اختبار المبيع إلى إفساده جاز شراؤه، ويثبت الأرش لو خرج معيبا 139
45 عدم جواز بيع المجهول 141
46 من شرائط صحة البيع تقدير الثمن وتعيين جنسه 145
47 ضمان المبيع المقبوض بالبيع الفاسد 146
48 كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 147
49 إطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد 149
50 لو اختلفا في قدر الثمن 150
51 جواز الإندار 152
52 اشتراط القدرة على التسليم في الثمن والمثمن 153
53 آداب البيع: المستحبات 156
54 المكروهات 159
55 ما اختلف في كراهته وحرمته 167
56 الاحتكار 171
57 الفصل الثالث في الخيار خيار المجلس 177
58 خيار الحيوان 181
59 خيار الشرط 187
60 خيار الغبن 190
61 خيار التأخير 192
62 خيار الرؤية 198
63 الأحكام المتعلقة بالخيار 200
64 الفصل الرابع في لواحق البيع النقد والنسيئة 211
65 بيع المرابحة 223
66 ما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه 228
67 في القبض وأحكامه 235
68 الشروط في متن العقد 247
69 لو باع أرضا جربانا معينة فنقصت 255
70 العيوب المجوزة للرد 257
71 مسقطات الرد بالعيب 258
72 التصرية وحكمها 265
73 الثيبوبة ليست عيبا 269
74 لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد 273
75 لو ادعى المشتري تقدم العيب 274
76 كيفية أخذ الأرش 274
77 لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض 275
78 الفصل الخامس في الربا تعريف الربا 279
79 تحريمه معلوم من الشرع 281
80 ثبوت الربا في كل مكيل أو موزون مع اتحاد الجنس 282
81 وجوب إعادة الربا 284
82 جواز التفاضل إذا اختلفت أجناس العروض 289
83 الحنطة والشعير جنس واحد في الربا 292
84 حكم المشتقات من جنس واحد 294
85 ما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي 298
86 في ثبوت الربا في المعدود تردد 302
87 لو بيع شئ في بلد كيلا أو وزنا وفي بلد جزافا 303
88 بيع الرطب بالتمر وما أشبههما 303
89 لا ربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المسلم والحربي 306
90 هل يثبت الربا بين المسلم والذمي؟ 307
91 جواز بيع الثوب بالغزل ولو تفاضلا 308
92 كراهية بيع الحيوان باللحم 309
93 التخلص من الربا 311
94 الكلام في الصرف: تعريف الصرف 314
95 ما يشترط فيه 315
96 لا يباع تراب الذهب بالذهب ولا تراب الفضة بالفضة 323
97 حكم الدراهم المغشوشة 325
98 مسائل ست 326
99 الفصل السادس في بيع الثمار بيع ثمرة النخل 340
100 بيع ثمرة الشجرة 353
101 بيع الزرع 357
102 بيع الخضر 359
103 بيع أصول النخل وثمرة الشجرة 360
104 استثناء البائع ثمرة شجرة، أو شجرات بعينها أو حصة مشاعة 362
105 بيع المحاقلة والمزابنة 363
106 بيع العرية بخرصها 369
107 بيع الزرع قصيلا 371
108 أكل المارة 375
109 الفصل السابع في بيع الحيوان تلف الحيوان في مدة الخيار من مال البائع 379
110 جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا 380
111 لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد 381
112 لو قال اشتر حيوانا بشركتي 383
113 آداب بيع الرقيق 385
114 ملحقات بيع الحيوان 386
115 الفصل الثامن في السلف تعريفه وصيغته 436
116 شروط صحته 437
117 أحكامه 447
118 لواحقه 464
119 في القرض ثواب القرض 470
120 صيغته 472
121 حرمة شرط النفع ولو بزيادة الوصف 473
122 لو تبرع المقترض بزيادة لم يحرم 474
123 ظاهر الأصحاب فساد القرض مع شرط النفع 476
124 ما يصح إقراضه 477
125 ثبوت المثل في ذمة المقترض في المثلي، والقيمة في القيمي 478
126 المقترض يملك الشئ بالقبض 480
127 لا يلزم اشتراط الأجل فيه 483
128 لا يتأجل الدين الحال بتأجيله 486
129 لو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة 487
130 لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض 490
131 جواز استيفاء المسلم دينه من ثمن الخمر والخنزير إذا باعهما الذمي وأخذ ثمنهما 491
132 خاتمة: اجرة الكيال ووزان المتاع على البائع 496
133 اجرة السمسار 497
134 لا يضمن الدلال وكذا السمسار ما يتلف في يده ما لم يفرط 498
135 كتاب الرهن 499
136 أركانه أربعة: الأول: الرهن، تعريفه 501
137 لابد فيه من الإيجاب والقبول 502
138 هل يشترط الإقباض فيه؟ 503
139 ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه 506
140 لو رهن ما لا يملكه وقف على إجازة المالك 510
141 عقد الرهن لازم من جهة الراهن 511
142 لو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح 513
143 لا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن 514
144 فائدة الرهن للراهن 516
145 الثاني: الحق المرهون به يشترط ثبوته في الذمة 517
146 لا يصح الرهن على العين 518
147 الثالث: الراهن يشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف 521
148 ليس للراهن التصرف في الرهن 522
149 لو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن 525
150 الرابع: المرتهن يشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف 526
151 يجوز للمرتهن ابتياع الرهن 529
152 لو قصر الرهن عن الدين 531
153 الرهن أمانة في يد المرتهن 531
154 ليس للمرتهن التصرف في الرهن 534
155 لو كان الرهن دابة قام المرتهن بمؤنتها 535
156 للمرتهن استيفاء دينه من الرهن 537
157 مسائل النزاع: يضمن المرتهن قيمة الرهن إذا أتلفه بتعد أو تفريط 540
158 لو اختلفا في القيمة 541
159 لو اختلفا فيما عليه الرهن 542
160 لو اختلفا في الرهانة 543
161 لو اختلفا في التفريط 545
162 كتاب الحجر 547
163 أسباب الحجر 549
164 أمارات البلوغ 550
165 معنى الرشد 557
166 ما يعلم به الرشد 561
167 تصرفات السفيه 563
168 تصرفات المريض 565
169 ولاية الأب والجد 566
170 ولاية الوصي والحاكم 567
171 كتاب الضمان 569
172 أقسامه ثلاثة: 571
173 الأول: ضمان المال 571
174 ما يشترط في الضامن 572
175 لابد من رضى المضمون له 574
176 لا عبرة برضى المضمون عنه 577
177 الضمان ناقل للمال المضمون من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 579
178 يشترط في الضامن الملاءة، أو علم المضمون له بإعساره 580
179 الضمان المؤجل للدين الحال وبالعكس 581
180 رجوع الضامن على المضمون عنه 583
181 إذا تبرع بالضمان فلا رجوع له 585
182 صحة ضمان ما على المديون وإن لم يعلم مقداره 585
183 القسم الثاني: الحوالة هل تجوز الحوالة على البريء؟ 588
184 يشترط رضا المحيل والمحتال والمحال عليه 590
185 اقتصر بعض الأصحاب على رضا المحيل والمحتال 593
186 لا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ 594
187 يبرأ ذمة المحيل من المال الذي أحال به 596
188 القسم الثالث: الكفالة الكفالة مكروهة 597
189 اعتبار رضا الكافل والمكفول له 598
190 في اشتراط الأجل قولان 599
191 إن امتنع الكفيل من تسليم المكفول 600
192 لو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره، كان ضامنا للمال 602
193 حكم من خلى غريما من يد غريمه قهرا 604
194 تبطل الكفالة بموت المكفول 605