خلافا لأحد قولي المبسوط (1)، فمنعها، وهو ظاهر العبارة.
وحجتهما عليه غير واضحة، عدا الأصل الغير المعارض لما مر من الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة، ولكنه حينئذ يكون أشبه بالضمان، لاقتضائه نقل المال من ذمة مشغولة إلى ذمة بريئة، فكان المحال عليه بقبوله لها ضامنا لدين المحتال على المحيل. ولكنها لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحوالة، فتلحقها أحكامها.
وفي اشتراط تماثل المالين في الأمرين قولان:
للأول - كما عن الشيخ (2) وجماعة، وجعله مشهورا بين الفقهاء في التذكرة (3) -: التفصي من التسلط على المحال عليه بما ليس في ذمته.
وللثاني - كما عليه المفلح الصيمري (4) وغيره -: أصالة الجواز الناشئة عما مر من العموم والإطلاق، وفحوى ما دل على جوازها على البرئ، فعلى من عليه بالمخالف أولى.
وضرر التسلط مدفوع باعتبارنا رضا المحال عليه مطلقا، أو هنا قطعا، فإذا رضي أن يدفع من غير الجنس الذي عليه فلا مانع، كما لو تراضيا بقبض غير الجنس.
(ويشترط) في الصحة كون المال معلوما عند المحيل، لدفع الغرر بالجهالة. وهو حسن إن كان الحوالة اعتياضا.
وأما لو كان استيفاء احتمل الصحة، كما عن التذكرة (5)، لعين ما تقدم في الضمان.
وثابتا في ذمته وإن لم يستقر بلا خلاف، بل عليه الإجماع