إجماعا كان هو الحجة، وإلا فالقول بالولاية للأبوين هنا أيضا لا يخلو عن قوة، التفاتا إلى ثبوته في بحث التزويج على الأقوى بالأولوية، مضافا إلى ظهور الإجماع من التذكرة، المشار إليها ثمة، المستلزمة لثبوت الحكم هنا بأولوية أخرى زيادة على الأولوية الأولة. وسيأتي ثمة بيان ضعف التعليل المتقدم لإثبات ولاية الحاكم في المسألة.
وهذا القول هو الظاهر من العبارة وما ضاهاها، حيث أطلق فيها المجنون، بحيث يشمل من اتصل جنونه بصغره ومن تجدد له ذلك بعد رشده.
والسفيه بالإضافة إلى المال بمعنى المجنون، ولعله لذا لم يذكر ولي السفيه اكتفاء منه ببيان ولي المجنون. والله العالم.