بالضمان عن الميت بعد موته نص في ذلك.
(ولو علم) المضمون عنه بالضمان (فأنكر) ولم يرض به (لم يبطل الضمان على الأصح) الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، وفاقا للحلي (1)، لبعض ما مر، مضافا إلى ما ظاهرهم الاتفاق عليه من جواز أداء الدين عنه بغير رضاه، بل مع كراهته، فالتزامه في الذمة أولى.
خلافا للنهاية (2) والمقنعة (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5)، فنفوا الصحة بالإنكار.
وحجتهم عليه غير واضحة، عدا الأصل، الغير المعارض لما مر من الأدلة، مضافا إلى استصحاب الصحة السابقة. فما قالوه ضعيف غايته.
وفي اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب كما عن المبسوط (6)، أو بما يتميزان به عن الغير خاصة كما في اللمعة (7)، أو العدم مطلقا كما عن الخلاف (8) وفي الغنية (9) وهو ظاهر العبارة وصريح الشرائع (10) والفاضل فيما عدا المختلف (11) والمسالك والروضة، أو يعتبر معرفة الأول بما يتميز خاصة دون الثاني كما في المختلف (12)، أقوال أربعة.
أجودها ثالثها، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد، المتأيد بإطلاقات أخبار الباب، والنبوي المتقدم، الظاهر في جهالة الشخصين.
ومجرد حضور الجنازة مع عدم المعرفة بمحمولها مطلقا - ولو بقدر