وقصور سنده - كالثاني لو كان - منجبر بعمل الأعيان. ولكن في الاستدلال به - كما في المختلف (1) - كلام.
خلافا لأحد قولي الطوسي (2)، فلم يعتبر رضاه، للنبوي المتقدم المتضمن لضمان علي (عليه السلام) وأبي قتادة عن الميت، وحكمه (عليه السلام) عليهما باللزوم بقوله المتقدم بمجرد ضمانهما، مع عدم سبق سؤاله عن رضا المضمون له.
وهو مع قصور سنده - مع عدم جابر له في محل الفرض - قاصر الدلالة.
أولا: بأنه لا عموم فيه، لكونه قضية في واقعة.
وثانيا: باحتمال وجود القرينة الدالة على رضاه، لعدم وجود ما يوفى به دينه من التركة على الظاهر، مع كون الضامن مثل علي (عليه السلام) في غاية مرتبة من الوثوق عليه في الوفاء، وهو موجب لحصول العلم برضا المضمون له ولو بالفحوى، ولعله كاف في الصحة، بل واللزوم وإن توقف على القبول اللفظي بعده على الاختلاف.
وثالثا: باحتمال حصول رضى المضمون له في الواقعة، وعدم النقل لا يدل على العدم بالضرورة. ودفعه بأصالة العدم مشروط بعدم النص على الإشتراط، وقد مر.
فما هذا شأنه لا يعترض به الأدلة المتقدمة.
وربما الإشتراط، وقد مر.
فما هذا شأنه لا يعترض به الأدلة المتقدمة.
وربما يستدل له بالموثق: في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك، قال: يبرأه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال:
أرجو أن لا يأثم، وإنما إثمه على الذي يحبسه (3).
وفيه - بعد قصور السند عن المقاومة لما مر - قصور الدلالة، لإطلاقه بالإضافة إلى حصول رضى المضمون له وعدمه.