بين هذه المسألة وبين ما إذا أحاله بألفين انه لا فضل بينهما في العدد ههنا وثم تفاضلا فيه ولان الحوالة ههنا بألف معين وثم الحوالة بأحدهما من غير تعيين؟؟ وانه إذا قضاه أحدهما الألف فقد قضى جميع الدين وثم إذا قضى أحدهما بقي ما على الاخر، ولو لم يكن كل واحد من الرجلين ضامنا عن صاحبه فأحال عليهما صحت الحوالة بغير اشكال لأنه لما كان له ان يستوفى الألف من واحد كان له ان يستوفي من اثنين كالوكيلين باب الضمان (مسألة) ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه أو قال ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما واشتقاقه من الضم وقال القاضي هو مشتق من التضمين لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، والأصل في جوازه الكتاب والسنة والاجماع، اما الكتاب فقول الله تعالى (ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم) وقال ابن عباس الزعيم الكفيل: واما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
(٧٠)