إجماعا (1)، وبه يشعر ظاهر الشرائع (2) واللمعة، حيث لم ينقل الخلاف فيه، مع نقله في الأنثى خاصة (3)، مضافا إلى وقوع التصريح به في الخلاف (4) والغنية (5)، وعن ظاهر الطبرسي (6) وغيره، حيث نسباه إلى أصحابنا بصيغة الجمع المضاف، المفيدة للعموم لغة، وعن كنز العرفان (7) أيضا، وذكر فيه أنه من شعار الشيعة والشافعية. وهو الحجة، مضافا إلى الأصول الكثيرة، القطعية، والمعتبرة المستفيضة العامية والخاصية.
فمن الأول: النبويان، المرويان في الغنية.
في إحداهما: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه، وأخذت منه الحدود (8).
ومن الثاني المعتبرتان.
في إحداهما: الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في البيع والشراء - إلى أن قال -: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج عنه اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك (9).
وفي الثانية: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وتزوجت، ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها، فقلت: الغلام يجري في ذلك مجرى الجارية، فقال: الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل