فعلى الذي له الرهن اليمين (1).
وفي الثاني المروي في الكافي: رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم فقال الرجل: لا، ولكنها وديعة، فقال (عليه السلام): القول قول صاحب المال مع يمينه (2).
وفيه رواية أخرى، بل روايات بالعكس.
منها: عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه والآخر يقول:
هو رهن، قال: فقال: القول قول الذي يقول أنه رهن عندي، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود (3).
ومنها: يسأل صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن (4).
ونحوها رواية أخرى (5) هي كسابقتها معتبرة الأسانيد بالموثقية في بعض، والقرب منها في آخر، ومن الصحة في ثالث، إلا أنها متروكة وإن عمل بها جماعة كالصدوق في المقنع (6) والطوسي في الاستبصار (7)، لضعفها عن المقاومة لما مر من الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة، سيما بين متأخري الطائفة.
وهنا قولان آخران مفصلان بين صورتي اعتراف المالك بالدين فالثاني، وإنكاره له فالأول، كما في أحدهما ونسب إلى ابن حمزة (8). وفي الثاني:
المحكي عن الإسكافي التفصيل بين صورتي اعتراف القابض للمالك بكونه