ذلك، الحديث (1).
وفي ذيله [المذكورة في الإستبصار في كتاب النكاح في باب أولياء العقد (2)] (3) كصدر الأول الغير المذكورين في هذا المحل دلالة أيضا على المطلب.
وهما مع اعتبار سنديهما بالقرب من الصحة - بتضمنهما لابن محبوب الذي قد حكي على تصحيح رواياته إجماع العصابة (4) - منجبرتان كالنبويين، بل معتضدتان بالشهرة العظيمة - القديمة والمتأخرة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة - وبالإجماعات المحكية، والأصول القطعية، والمخالفة للعامة، كما يستفاد من عبائر نقله الإجماعات في المسألة، ويؤيد بمخالفة الإسكافي (5)، حيث حكم بالبلوغ بالأربع عشرة (6).
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه..
ولم نقف للمخالف على حجة، سوى ما يستدل له من الصحيح: في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، الحديث (7).
والمناقشة فيه واضحة، بل ربما يستدل به على قول الأكثر، لظهوره في عدم إلزامه بالصوم قبل الخمس عشرة، لمكان التخيير المنافي للوجوب العيني.
وحيث لا قول بالوجوب التخييري - حتى من الإسكافي - تعين حمل