جوائز العمال والظلمة، وعلى جواز بيع الخشب لمن يعمل صنما والعنب لمن يعمل خمرا.
وفيه مناقشة، لعدم تماميته إلا على تقدير اشتراطها على الإطلاق، وليست كذلك بمشترطة، فقد صرح الأصحاب بأن اعتبارها على القول به إنما هو في الابتداء لا في الاستدامة، وعليه حكى الإجماع في التذكرة (1)، وبذلك صرح القائلان في الكتب المزبورة وإن احتاطوا باعتبارها أيضا في الاستدامة.
فعلى هذا يمكن أن يمنع ما ذكر من المؤيدات في المسألة، لاحتمال ابتنائها على وجه الصحة، وهو حصول العدالة ابتداء وإن طرأ بعدها وصف الضد.
ومرجعه إلى حمل أفعال المسلمين على الصحة، وهو شئ متفق عليه بين العلماء كافة، مستفاد من النصوص المعتبرة، وسيرة المسلمين في جميع الأمصار والأزمنة.
ولا يضر معه الجهل بالشرط في المسألة، كما لا يضر معه الجهل بكثير من الشروط المعتبرة في الأموال المبتاعة في أسواق المسلمين، كالجلود المشترطة فيه التذكية، ومطلق الأموال المشترطة في المعاملة بها وابتياعها الملكية وعدم كونها سرقة، وغير ذلك مما لا يعد كثرة، ومنه مفروض المسألة، بالإضافة إلى شرط أصل الرشد، الذي هو اصلاح المال.
فلو صح التمسك بالمؤيدات المزبورة لنفي اعتبار العدالة لصح التمسك بها لنفي اعتبار أصل الرشد، لتساوي نسبتها إليهما بالضرورة، فكما لا يضر الجهل بالشروط فيما عدا المسألة - بناء على حمل أفعال المسلمين على الصحة - فكذلك فيها بالبديهة، لتساوي النسبة.