خلافا للمحكي عن بعض أهل اللغة (1)، فجعله الأول خاصة، لكن الظاهر أن النوم غير معتبر في البلوغ اتفاقا، كما في الكفاية (2).
ونحو الآيات: المعتبرة المستفيضة، التي علق فيها التكاليف اللازمة على الحلم، وسيأتي إلى بعض منها الإشارة، مضافا إلى الصحيحين.
في أحدهما: لا تغطي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم (3).
وفي الثاني: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله (4).
ونحوه المروي عن الخصال: متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: وما أشده؟ قال: احتلامه (5).
والخبر: عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم (6).
(ويشترك في هذين) الدليلين (الذكور والإناث) لإطلاق أدلتهما، مضافا إلى الإجماع عليه قطعا.
(أو السن، وهو) في الذكر (بلوغ خمس عشرة) سنة، على الأظهر الأشهر بين الطائفة، كما حكاه جماعة، كالمهذب (7) والمسالك (8) وشرح الشرائع للصيمري (9) والمفاتيح (10) والكفاية (11)، بل في الثاني كاد أن يكون