الأخذ فيه على الأخذ الاستحبابي، مضافا إلى شهادة صدره به، حيث سئل فيه في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع وست سنين، فقال: في كم يؤخذ بالصيام؟ إلى آخر ما مر (1).
والأخذ الأول للاستحباب بالإجماع، فكذلك الثاني، لظاهر السياق.
وتحديده إلى الحد المذكور ظاهر - بل لعله صريح - في ارتفاعه بالبلوغ إليه، وهو ملازم للوجوب بعده، إذ لا قائل بالإباحة، مع منافاتها الاعتبار بالضرورة.
(وفي رواية:) أنه (من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة (2)) في سندها عبد الله بن جبلة وعدة من الجهلاء، ومع ذلك هي شاذة، لم يؤخذ قائل بها، وغير مكافئة لشئ من الأدلة المتقدمة.
وبهذين يجاب عن المعتبرة الأخر الواردة في المسألة كالموثقين:
في أحدهما: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟
فقال: الذي يشتري الدراهم بأضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله (3).
وفي الثاني: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة، وكتبت عليه السيئة وعوقب، فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين (4).
والحسن - بالوشاء -: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم، أو لم يحتلم، كتبت عليه