عن النهاية: (يتولاه غيره) ممن يجوز له بيعه (1)، للخبر: وإن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمر فتقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي، ولا يمسكه (2).
(وهو ضعيف) وفاقا للقاضي (3) والحلي (4) والفاضلين (5)، لأن المسلم لا يملك ذلك، ولا يجوز بيعه مباشرة، فلا يجوز (6) تسبيبا، والرواية مقطوعة، ومع ذلك في سندها جهالة.
ومن الجائز حملها على أن يكون له ورثة كفار يبيعون الخمر ويقضون ديونه.
(ولو كان لاثنين) فصاعدا (ديون) مشتركة بينهما في ذمة ثالث فصاعدا (فاقتسماها فما حصل) كان (لهما، وما توى) - بالمثناة من فوق، بمعنى هلك - كان (منهما) على الأشهر الأقوى، وفاقا للإسكافي (7) والطوسي (8) والقاضي (9) والحلبي (10) وابن حمزة (11) وابن زهرة (12)، مدعيا الإجماع عليه كالثاني. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة، المروية في التهذيب في بابي الدين والشركة.
منها الموثق: عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين