عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه - إلى أن قال -: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها (1).
واستنادا إلى فحوى بعض المعتبرة، كمرسلة ابن أبي نجران - الصحيحة إليه عن مولانا الرضا (عليه السلام): عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال: لا (2).
فإن تحريم قضاء الدين من أثمانها على الذمي بعد إسلامه يستلزم تحريم الاقتضاء على المسلم من أصله بطريق أولى. فتأمل جدا.
وظاهر العبارة وصريح جماعة اختصاص الذمي بالحكم دون الحربي (3)، وهو كذلك، لما مر من وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل، الدال على تحريم ثمن الأمور المزبورة على المسلم مطلقا على المتيقن، وليس إلا الذمي، لعدم إجماع على غيره لو لم نقل بالإجماع على عدمه، واختصاص النصوص المتقدمة به صريحا في بعض وظاهرا بحكم الغلبة والتبادر في الباقي، لندرة وجود الحربي في بلاد الإسلام، التي هي ظاهر مواردها.
ومنه يظهر الوجه فيما قيد به الحكم في الذمي بعض الأصحاب أيضا، من اشتراط أن يكون في بيعه مستترا (4)، وذلك فإنه مع عدم الاستتار يصير في حكم الحربي عند الأصحاب، مضافا إلى جريان وجه المتقدم في إخراجه عن الحكم في الذمي المتجاهر بالفسق، لعدم انصراف الإطلاق إليه بالضرورة.
(ولو أسلم الذمي قبل بيعه) ما لا يملكه حال إسلامه (قيل) كما