مضافا إلى صريح الصحيح: في رجل كان له على رجل حق ففقده، ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، قال: أطلب، قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به، قال: أطلب (1).
ونحوه خبران آخران، مرويان هما - كالأول والأخبار الآتية - في الكتب الثلاثة في باب ميراث مفقود الخبر.
في أحدهما: أنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ، ولا نعرف له وارثا، قال: فاطلبه، قال: قد طلبناه، ولم نجده، فقال: مساكين، وحرك يديه، قال: فأعاد عليه، قال: أطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلا فكسبيل مالك حتى يجئ له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه (2).
(ومع اليأس) عنه بحيث لا يحتمل الوقوف عليه عادة (قيل:) يجب أن (يتصدق به عنه) كما عن الطوسي (3) والقاضي (4) وجماعة، لئلا يتعطل المال ويخرج عن الانتفاع، ولاحتياج من هو عليه إلى تفريغ ذمته، ولا سبيل غير الصدقة. وهو كما ترى.
نعم في الفقيه - بعد الصحيح المتقدم - وقد روي في هذا خبر آخر: إن لم تجد وارثا وعلم الله تعالى منك الجهد فتصدق به (5) قيل: ونحوهما الخبران:
في أحدهما: قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم فمات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها، وما أصنع بها، فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: أعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج (6).