وعلى أحد الأمور المذكورة يحمل اطلاق الصحيح، المروي عن كتاب علي بن جعفر (1) وقرب الإسناد: عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس (2).
أو على الصحة دون اللزوم وعلى عدمه خاصة يحمل الأخبار السابقة.
ولا بأس به، جمعا بين الأدلة وإن كان اعتبار المراضاة مرة ثانية بعد الأخذ أحوط البتة.
(ولو باع (3) الدين بأقل منه) عينا أو قيمة، على وجه لا يحصل فيه الربا، ولا الإخلال بشروط الصرف لو كان العوضان من الأثمان (لم يلزم الغريم أن يدفع إليه) أي إلى المشتري (أكثر مما دفع) إلى البائع، وفاقا للطوسي (4) والقاضي (5) (على تردد) فيه ينشأ من الخبرين.
في أحدهما: رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال عن جميع ما بقي عليه (6). وقريب منه الثاني (7).
ومن قصور سندهما بالجهالة، وعدم جابر لهما في المسألة، مع مخالفتهما للقواعد الثابتة من الكتاب والسنة، فإن ما وقع عليه العقد الذي يجب الوفاء به ليس إلا جميع الدين دون بعضه، فلا وجه في الاقتصار عليه.
ومع ذلك، فلا وجه لبراءة ذمة المديون، كما صرحت به الرواية الأولى.
ومع ذلك، فالثانية غير صريحة في المطلوب، بل ولا ظاهرة، ولذا لم