والدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله (1). ونحوه الباقي (2).
والصحيح المروي في التهذيب (3) والفقيه في كتاب الصلح (4).
وقصور الأسانيد فيما عداه منجبر بالشهرة العظيمة، والإجماعات المحكية، وبعض الوجوه الإعتبارية، المذكورة في المختلف: من أن المال مشترك، فإن التقدير ذلك، فإذا دفع إلى أحدهما فإنما دفع عما في ذمته، والدفع إنما هو للمال المشترك، فلا يختص به القابض (5).
ولا دليل على لزوم القسمة في نحو المسألة، مع أن الأصل عدمه بالضرورة.
خلافا للحلي، فحكم به قياسا على ثبوته فيما لو أوهبه أحدهما أو أبرأ ذمته من عليه الحق، الذي صار من نصيبه بلا خلاف (6)، كما حكاه، فكذا فيما نحن فيه.
وهو كما ترى وإن مال إليه في المختلف أخيرا (7)، وتبعه بعض المتأخرين، لضعف القياس أولا، وعدم معارضته - على تقدير حجيته - لما قدمناه من الإجماعات المحكية والمعتبرة المستفيضة ثانيا.
فالقول بمقالته ضعيف جدا.
قيل: وقد يحتال للقسمة، بأن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد اعطاءها صاحبه ويقبل الآخر، بناء على صحة الحوالة من البرئ، أو فرض سبق دين عليه (8).
ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض جاز، وفاقا للشهيدين (9).