وفي آخر: أحب للرجل يكون عليه دين ينوي قضاءه (1).
(و) يجب عليه (عزله عند وفاته) وفاقا للنهاية (2)، بل ربما احتمل في المسالك عدم الخلاف فيه (3)، مشعرا بدعوى الإجماع عليه، كما في شرح القواعد للمحقق الثاني (4). ولا دليل عليه، عدا ما قيل: من، كما في شرح القواعد للمحقق الثاني (4). ولا دليل عليه، عدا ما قيل: من أنه مناسب لتميز الحق، وأبعد عن تصرف الورثة فيه (5).
وهو كما ترى، مع أن في السرائر ادعى إجماع المسلمين على العدم (6).
وهو أقوى، للأصل وإن كان الأول أحوط وأولى.
وأحوط منه العزل مطلقا، فقد حكى في المسالك قولا (7)، ولكن لا يلزم منه انتقال الضمان بالعزل، بل عليه الضمان مع التلف على الإطلاق، لعدم الدليل على الانتقال.
وعلى كل حال يجب أن يكون (موصيا به) عند الوفاة بلا خلاف، كما في شرح الشرائع للمفلح الصيمري (8)، لأنه مع ترك الوصية ربما أدى إلى فوات المال، وبقاء اشتغال الذمة به، فتجب من باب المقدمة.
ويدل عليه أيضا بعض النصوص الآتية، بل عن ظاهر جملة من الأصحاب وجوب التوصية بماله، وعليه تدل جملة من الأخبار الآتية في كتاب الوصية إن شاء الله سبحانه.
(ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه) ببذل الوسع في السؤال عنه في الأمكنة، التي يمكن كونه أو خبره بها، ويستمر كذلك على وجه لو كان لظهر، بلا خلاف أجده، وبه يشعر الصحيح المتقدم.