وعليه، فيعود الخلاف مع المشهور لفظيا، فإن القبض نوع من التصرف.
فتأمل.
وعلى المختار ليس للمقرض الرجوع في العين، وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر، بل وربما يستشعر من كثير من العبارات الإجماع عليه، لأن فائدة الملك أن لا يتسلط عليه غيره إلا برضاه. والثابت بالعقد والقبض للمقرض إنما هو البدل (1)، فيستصحب الحكم، إلا أن يثبت المزيل، وليس بثابت، سوى دعوى الإجماع على جواز العقد، وهي مع فتوى الأكثر بما ينافيه من عدم جواز الرجوع في العين يتطرق إليها الوهن.
وعلى تقدير صحتها يحتمل أن يكون المراد بالجواز عدم وجوب إمهال المقترض إلى قضاء الوطر من العين وإن كانت قضية العرف ذلك، كما صرح به في الدروس (2).
وهذا الجمع أجود مما ذكره في المسالك من أن المراد بالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء، فإنه إذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح وإن كان مغايرا لغيره من العقود الجائزة من هذا الوجه (3).
وذلك فإن مظهر الجواز واللزوم إنما هو بالنسبة إلى مال القرض، فإن قلنا بجواز العقد ترتب عليه صحة الرجوع في العين، كما هو مقتضى العقود الجائزة، وإن قلنا بلزومه فليس له إلا العوض المستقر في الذمة وإن كانت العين موجودة، كما هو مقتضى العقود اللازمة.
ومجرد تسميته جائزا مع ترتب ثمرة اللزوم عليه من عدم جواز الرجوع في العين غير مجد، فإن ثمرة الجواز بالمعنى الذي ذكره ثابت بأصل العقد،