خيرة الماتن هنا وفي الشرائع (1) والشهيد في كتبه الثلاثة (2).
والأصل فيه - بعد الإجماعات المحكية، التي كل واحد منها حجة مستقلة - الآية الشريفة المتقدمة، المقيدة للرهان بالمقبوضة، ومفهوم مثله حجة عرفا وعادة، كاشتراط التراضي في التجارة، والعدالة في الشهادة.
والموثقة لارهان إلا مقبوضا (3). ونحوه المروي عن تفسير العياشي (4).
ونفي الصحة أقرب من نفي الكمال إلى نفي الحقيقة المتعذرة، مع احتمال أن يكون إرادة نفي الحقيقة ممكنة، بناء على كون القبض جزء من مفهوم الرهانة، كما سيأتي إليه الإشارة من دلالة الأخبار عليه، وكلام بعض أهل اللغة.
وعلى هذا، فتكون " مقبوضة " في الآية صفة موضحة، لا مخصصة.
وبهذه الأدلة تخصص عمومات الكتاب والسنة بلزوم الوفاء بالعقود بالضرورة.
وبنحوه يجاب عن إطلاقات الأخبار الواردة في الرهن المعلقة لأحكامه على مطلقه (5)، مضافا إلى عدم انصرافها بحكم عدم التبادر وندرة الرهان، الغير المقبوضة إليها بالبديهة.
مع أن انصراف الإطلاقات إلى العموم مشروط بعدم ورودها لبيان حكم آخر غير ما يتعلق بنفسها، وليست الإطلاقات هنا كذلك جدا. فلا عموم فيها أصلا، مضافا إلى أنه بعد ملاحظة الأخبار المتضمنة لها يحصل الظن القوي - المتاخم بالعلم - بتلازم الرهن والقبض، بحيث كادت تدل على أنه جزء