المقرض أو المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها، قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ، لأنه ليس في يده شئ إنما المال في يد الآخذ، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ قال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لأحد غيره.
ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال أو ربحه لمن هو، وعلى من هو؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل، الحديث (1).
وقريب منه الموثق: عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة إنها كانت وديعة (2). فتأمل.
وقالوا: وتظهر ثمرة الخلاف في جواز رجوع المقرض في العين ما دامت باقية، ووجوب قبولها لو دفعها المقترض، وفي النماء قبل التصرف إن قلنا بكون التصرف ناقلا للملك حقيقة أو ضمنا، يعني قبل التصرف بلحظة يسيرة، كما في العبد المأمور بعتقه عن الآمر غير المالك، فإنه للمقترض على المختار، وللمقرض على القول الآخر. ولو قيل فيه: بالكشف ففيه احتمالان.
ثم ليس في كلامهم تصريح ببيان المراد بالتصرف الموجب للملك على ما ذكر في المسالك (3)، ويشعر بعض العبارات بأن المراد التصرف المتلف للعين أو الناقل، وعن ظاهر الشهيد في بعض التحقيقات أن المراد مطلق التصرف، كما هو الظاهر.