دل على لزوم الوفاء بالشروط (1). وذلك كما لو أوقع عقد البيع حالا، فإنه لا يقتضي وجوب التأخير في أحد العوضين إلى أجل، ولا كذلك لو أوقع مؤجلا، فقد يكون عقد القرض بنفسه لا يفيد لزوم أجل، ومع شرطه يفيد لزومه.
وبالجملة: لا منافاة بين جواز أجل القرض، نظرا إلى نفس العقد، ولزومه باشتراطه فيه، لتغاير السببين، كما لو اشترط أجله في عقد لازم آخر، كما عليه الأكثر وإن خالف فيه بعض من شذ وندر.
فالاستدلال بذلك على المطلوب غير مفهوم.
إلا أن يقال: بالفرق بين القرض والبيع، بعدم دلالة عقده على أجل، بخلاف القرض لدلالته عليه بحسب العرف، كما مر، فإذا لم يجب الوفاء به مع دلالة العقد، الذي هو الأصل في لزوم الوفاء به وبالشرط المذكور في ضمنه عليه، فعدم وجوب الوفاء به إذا دل عليه الشرط أولى. فتأمل.
وقريب منه استدلال بعض الأفاضل على ضده، وهو لزوم الأجل بعد اشتراطه بما مر من العمومين، وخصوص قوله سبحانه: " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " (2)، والخبرين:
المروي أحدهما عن ثواب الأعمال: من أقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الأجل، كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار واحد كل يوم (3). ونحوه الثاني، المروي عن الفقه الرضوي (4).
وذلك فإن غاية الأدلة صحة التأجيل، ولا كلام فيها، وثمرتها إنما هو جواز تأخير الدفع إلى الأجل ووجوبه بعده، وهو غير لزومه، الذي هو عبارة