الروضة وغيرها على عدم نجاسة دخان الأعيان النجسة (1).
ثم ظاهر العبارة - كالجماعة وظواهر النصوص المتقدمة الواردة في بيان الحاجة - الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح خاصة.
خلافا لمن شذ فألحق به البيع ليعمل صابونا أو ليدهن به الأجرب (2)، استنادا إلى الأصل، وصريح الخبر المروي عن نوادر الراوندي (3)، وحملا للنصوص على النفع الغالب.
والأحوط الأول، لاندفاع الأول: بعموم ما دل على المنع عن التكسب به، خرج المجمع عليه وهو البيع والشراء للاستصباح، ويبقى الباقي. والثاني:
بقصور السند. والثالث: بالضعف بالخلو عما عداه مع الكثرة واعتضاده بفهم فقهاء الطائفة.
وأما ما يقال: في تعيين الاستصباح بالأمر به المستلزم للمنع عما عداه ولو من باب المقدمة، فغير مفهوم، بعد الإجماع على عدم كون هذا الأمر للوجوب، مع وروده مورد توهم الحظر، وليس مفاده حينئذ إلا الإباحة، كما قرر في محله.
(و) اعلم أن مقتضى الأصل المستفاد من العمومات المتقدمة واختصاص النصوص المستثنية للاستصباح بالدهن النجس بالمتنجس منه أنه (لا) يجوز أن (يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألياتها) (4) مضافا إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة المانعة عن الانتفاع بالميتة.
ففي الصحيح: الميتة ينتفع منها بشئ، فقال: لا (5).
وفي الخبر: أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به (6).