الإعانة على الإثم المؤيد بالعقول.
مضافا إلى الخبر في الأول: عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال:
حرام أجره. ولا ينافيه الصحيح: " عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير، قال: لا بأس " (1) لاحتمال اختصاصه بصورة عدم الشرط والاتفاق، بل عدم العلم والظن (2) أيضا، لانتفاء التحريم معه اجماعا، مع قصوره عن المقاومة لما مر وإن قصر بحسب السند، لانجباره بالاجماع، والأصول الثابتة من جهة النقل والعقل.
هذا، مع أن حمل الخمر [والخنزير] (3) فيه غير منحصر الوجه في التحريم، فيحتمل ارتكابه للتخليل. ولا ينافيه حمل الخنازير، لأعمية وجهه كالأول من الحرام، فيحتمل الحمل لوجه محلل، كحصول جبر فيه ونحوه.
وخصوص الصحيح في الأخير: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا (4)، ونحوه الخبر المعتبر بالعمل، ووجود ابن محبوب وأبان المجمع على تصحيح رواياتهما في سنده (5)، فلا يضر جهالة راويه، مع خلوهما عن المعارض، واعتضادهما بما مر من الأصول، والاجماع المحقق أو المنقول (6).
وظاهرهما - كالخبر الأول - انسحاب حكم التحريم إلى صورة العلم بالشراء لذلك وإن لم يشترط أو يتفق عليه، وبه أفتى في المختلف والمسالك (7) وغيرهما.