ابن عباس (1)، والخصال لكن أضيفت الصورة إلى الحيوان (2).
وظاهرها (3) سيما الأخير والأولين اختصاص التحريم بصورة ذوات الأرواح، كما قيدنا به العبارة، وفاقا لجماعة كالشيخين والمتأخرين كافة، كما حكاه بعض الأجلة (4)، ولعله فهم القيد من العبارة ونحوها من الخارج، وإلا فلا إشعار فيها به، بل ظاهرها التعميم له ولغيره، كصورة النخلة والشجرة.
ولكن لا تساعده الأدلة، بل الروايات مفهوما وسياقا - كما عرفت - على خلافه واضحة المقالة، مضافا إلى أصالة الإباحة، وصريح الصحيحين المرويين عن المحاسن.
في أحدهما: لا بأس بتماثيل الشجر (5).
وفي الثاني: عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (6). وقريب منهما المرويان في الكافي.
أحدهما الموثق كالصحيح - بل الصحيح كما قيل (7) -: في قوله تعالى:
" يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " الآية، قال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه (8). ونحوه الثاني (9).
وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع، وسهل عند آخرين.
واحترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الورق والوسادة، فلا تحرم، وفاقا للأكثر، بل كافة من تأخر، كما في التنقيح (10)، للأصل، وظاهر الرخصة في الجلوس عليها في الأخبار فعلا في أحدها: كانت لعلي بن