وما في المبسوط من الرواية على مماثلة الأولين إن لم نقف عليها فهي مرسلة (1)، ومع ذلك عن إفادة تمام المدعى قاصرة.
نعم في الصحيح: لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية (2). وسياقه يعطي الاتحاد مع الأول في الأحكام، ولا قائل بالفرق في المقام، لكن في الدلالة نوع كلام.
وكيف كان، فلا ريب أن الأول أحوط.
(و) يحرم التكسب ب (المائعات النجسة) بالذات، أو بالعرض، مع عدم قبولها التطهير مطلقا ولو حصل لها نفع وأعلم بالنجاسة اجماعا، كما في الغنية (3) والمنتهى (4) والمسالك (5) وغيرها. وهو الحجة، مضافا إلى العمومات المتقدمة المانعة عن بيع النجس، والمعربة عن تحريم ثمن ما حرم أصله (عدا الدهن) بجميع أصنافه فيجوز بيعه مع الإعلام (لفائدة الاستصباح) للاجماع، كما في الغنية (6) وغيرها، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك (7).
وفيه: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، وأما الزيت فيستصبح به (8).