وربما قيل بعدمه (1)، للصحيح: عن الفئتين يلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح، فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا (2).
وهو كما ترى، فإنه ليس من محل البحث جدا، مع قصوره عن المقاومة لما مر، سيما الأصول قطعا فهو ضعيف، كالمستفاد من العبارة ونحوها من اختصاص التحريم بقصد الإعانة وعدمه مع عدمه ولو كان رايات الحرب قائمة أو له متهيئات (3)، لإطلاق النصوص المتقدمة بالحرمة في هذه الصورة.
نعم لو صحب عدم القصد الجهل بالحال والجدال انتفت الحرمة بلا إشكال.
وألحق جماعة بأعداء الدين قطاع طريق المسلمين (4)، للأصول المتقدمة، وخصوص عموم الرواية الأخيرة، لتعميمها المنع عن بيع السلاح في كل فتنة. وهو حسن.
(وإجارة المساكن والحمولات) بفتح الحاء، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل، كالإبل والبغال والحمير، والسفن داخلة فيها (للمحرمات) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه.
وفي معنى الإجارة بيعها (وبيع العنب) والتمر وغيرهما مما يعمل منه المسكر (ليعمل خمرا) ومسكرا (والخشب ليعمل صنما) سواء شرطه في العقد، أم حصل الاتفاق عليه اجماعا ظاهرا، وحكي عن المنتهى صريحا (5).
وهو الحجة فيه بعد ما مر من الأصول، وسيما الدال منها على حرمة