المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سندهما: قلت: إني أبيع السلاح، قال:
لا تبعه في فتنة (1).
ومقتضى هذه النصوص - كالعبارة - وأصالة الإباحة الجواز فيما إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب ولا مباينة، وبه صرح الحلي (2) وجماعة.
(وقيل) كما عن الشيخين (3) والديلمي (4) والحلبي (5): يحرم (مطلقا) تبعا لإطلاق بعض النصوص، كالصحيح المروي عن كتاب علي ابن جعفر، وقرب الإسناد: عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس (6)، والمروي في الفقيه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة أصناف وعد منهم: بائع السلاح لأهل الحرب (7).
وفيهما مع قصور سند الثاني ودلالة الأول - لأعمية البأس المفهوم منه من الحرمة - أنهما مطلقان، يجب تقييدهما بما مر، مع معارضتهما لإطلاق الجواز في ظاهر الخبر: إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس به (8).
فإذا الأول أظهر، وأن كان الإطلاق أحوط.
ثم ظاهر الأصول المتقدمة وفحوى الصحيح الأول وظاهر تاليه تحريم بيع ما يعد جنة لهم أيضا، كالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمى بالتحفاف.