وهو الحجة، مضافا إلى الأصل. واختصاص النصوص المبيحة بصورة المرور خاصة، ونفي البأس عنه في الرواية الأخيرة - مع قصور السند وعدم الجابر فيه - لعله مصروف إلى الأكل المعطوف عليه، فكأنه قال: لا بأس بالأكل بعد المرور اتفاقا، فيثبت الشرط الثاني.
وإثبات الأخيرين من الأصل والنصوص مشكل، لاندفاع الأول بإطلاق الرخصة، وعدم نهوض الثاني إلا بالنهي عنهما، وغايته الحرمة، وهي أعم من الشرطية.
فإثباتها بذلك - كما في كلام جماعة - لا يخلو عن مناقشة.
نعم الظاهر التلازم بينهما في النهي عن الإفساد إذا فسر بما مر - وهو عدم الأكل زائدا... إلى آخر ما تقدم - لا (1) إن فسر بالمعنى الآخر.
وزيد على الثلاثة شروط أخر هي: عدم العلم بالكراهة، وعدم ظنها، وكون الثمرة على الشجرة ولا بأس بها، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، المتبادر من أخبار الرخصة.
وما ربما يظهر منه المنافاة للشرط الأول قاصر السند، غير معلوم الجابر في المحل.