عن أكل أموال الناس بالباطل بغير تراض (1)، والخبرين:
أحدهما الصحيح: عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة، أو أمره القيم وليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (2).
والثاني المرسل: قلت له: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ من السنبل، قال: لا، قلت: أي شئ السنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر أخذ سنبلة كان لا يبقى شئ (3).
وسنده وإن قصر، إلا أنه بالتعليل فيه المؤيد بالاعتبار منجبر.
ومن الخبر الذي مر، المرجح على ما هنا بصراحة الدلالة وعمل الأكثر، فليحمل الخبران هنا على الكراهة، أو عدم الإذن، كما ربما يستشعر من أولهما، أو الحمل كما هو ظاهر الثاني، بل الأول أيضا.
ولا ريب أن الترك هنا - بل وسابقا أيضا - أحوط وأولى، بل ربما كان متعينا.
ولا وجه لتخصيص التردد بالحكم هنا مع جريانه فيما سبق جدا، إلا وجود القائل بالمنع هنا زائدا على المرتضى، وعدم حكاية إجماع هنا، مع اختصاص كثير من الفتاوى المجوزة المحكية في المختلف (4) بالحكم سابقا.
ثم إن اشتراط الشرطين في العبارة في الإباحة مقطوع به وبثالث - هو ما حكم به فيها من عدم جواز الحمل - بين الطائفة (5)، بل لعله إجماع.