الآخر، كما في الثاني.
وبهذه النصوص تقيد إطلاق المنع في النصوص الواردة في المزابنة والمحاقلة إن قلنا بكونه بيعا. ومع ذلك لا خلاف فيه بين الطائفة، عدا الحلي فنفاه رأسا (1)، نظرا منه إلى عدم كونه بيعا، وإلا لجاء فيه المزابنة، ولا صلحا، وإلا لجاء فيه الغرر والجهالة إن كان العوض مشروطا من نفس الثمرة، وإن كان في الذمة لزم ووجب أداء الثمن مطلقا، كانت الثمرة باقية أو تالفة، مع أن جماعة اشترطوا في الصحة السلامة من الآفة.
وهو على أصله حسن، غير مستحسن على غيره، لاحتمال كونه معاملة أخرى غير الأمرين، أو هما وتكون من قاعدتهما مستثناة، قد نهضت بإثباتها أو الاستثناء النصوص المزبورة، المعتضدة بعد الصحة والكثرة بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون لنا الآن إجماع الطائفة.
وظاهرها تأديه بما دل على ما اتفقا عليه بأي عبارة. خلافا لظاهر الجماعة المحكي عنهم في الروضة، فاشترطوا في صيغتها الوقوع بلفظ " القبالة " (2). وحجتهم غير واضحة.
وظاهر الصحيح الأول وغيره أن المتقبل يملك الزائد وعليه الناقص.
وأما الحكم بأن قراره مشروط بسلامة الثمرة من الآفة الإلهية، بحيث لو حصلت فسدت المعاملة رأسا، أو في الجملة ورجع الأمر إلى ما كانا عليه من الشركة، فوجهه غير واضح وإن ذكره جماعة، والنصوص كما ترى عن بيانه خالية.
وتوجيهه: بأن المتقبل لما رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك غير نافع، لأن كون العوض منها غير لازم وإن جاز، فالرضا إنما وقع