رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٥
والحمل - كما في أحدهما - والنخل - كما في ثانيهما - أعم من التمر جدا، فكيف يمكن جعل اللام للعهد والإشارة إليهما (1)! فتأمل جدا.
والقول الثاني - وهو الجواز - للنهاية (2) وجماعة (3)، للأصل، والعمومات المخصصين بما مر من الأدلة، والمعتبرين.
أحدهما الصحيح: في رجل قال للآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به، وقال:
التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، الحديث (4).
وثانيهما الموثق: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل، فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله لا يفي، وأبى أن يفعل، الحديث.
وفي آخره: أن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: هذا ربا، قلت: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، قال: صدقت (5).
وفيهما - مضافا إلى قصور الثاني سندا لمقاومة ما مر جدا - مخالفة الأول منهما وإن صح سنده المجمع عليه.
أولا: بإطلاق جواز البيع بالتمر في صدره، بل عمومه الشامل لما إذا كان من النخلة جدا.

(١) في " م، ه‍ ": إليها.
(٢) النهاية 2: 211.
(3) التذكرة 1: 508 س 37.
(4) الوسائل 13: 11، الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث 1.
(5) الوسائل 13: 12، الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست