إليه بإضمار أو تجوز مع عدم إمكان الاستدلال به حينئذ لا داعي يلجئ إليه أصلا.
واعلم أن مقتضى الأصل واختصاص النصوص وكثير من الفتاوى بالمنع عن بيع ثمرة النخل بالتمر والسنبل، المتبادر منه نحو الحنطة [به] (1) حل بيع باقي الثمار على أصولها ولو بمجانسها مطلقا، منها (2) أو من غيرها، وبه صرح جماعة من أصحابنا.
خلافا لآخرين، فعدوا المنع إليها، وألحقوها بالمزابنة إذا كانت في الأشجار، وبالمحاقلة إذا كانت في الزروع، نظرا منهم إلى أن أحد أدلة المنع فيهما احتمال تحقق الربا، بناء على أنهما بيع ثمرتين ربويتين مكيلتين أو موزونتين والغالب التفاوت، فحصل شرط الربا، ولأن بيع أحد الربويين بالآخر مشروط بالعلم بمساواتهما قدرا، كما مضى. ومعلوم أنها غير ظاهرة هنا.
وهو كما ترى، فإن الأثمار على الأصول والأشجار ليست مقدرة بأحد التقديرين جدا، بل تباع مشاهدة عرفا وعادة وشرعا.
والمعتبر من المكيل والموزون في الربا ما قدر بهما فعلا لا تقديرا، كما تقدم نصا وفتوى، مضافا إلى وقوع التصريح بنفي الربا في بعض ما مضى من النص (3). فلا وجه للاستناد إليه أصلا.
وأما الاستناد (4) في الثمار إلى العلة المنصوصة في المنع عن بيع الرطب بالتمر من النقصان عند الجفاف - على تقدير القول بالتعدية بالعلة المنصوصة - فغير مجد.
أولا: بأخصيتها من المدعى، لعدم شمولها ما لو بيع أثمار الأشجار