لا بأس (1)، ونحوه الثاني، بزيادة قوله: " إن وجد ربحا فليبع " (2).
ونفي البأس فيهما يقتضي نفي الكراهة أيضا، فلا وجه لقوله: (على كراهية) ولعلها لإطلاق بعض الأخبار والفتاوى بالمنع، لكنه سابقا لم يجعله سببا للكراهة مطلقا، بل خصها بالمقدر بأحد التقديرين خاصة، كما اشترطه أكثر النصوص وفتاوى الجماعة.
(ولو كان بين اثنين) أو جماعة (نخل) أو زرع أو شجرة (فتقبل أحدهما بحصة صاحبها) أي الثمرة، المدلول عليها بالنخلة، مع أن في بعض النسخ " صاحبه " بتذكير الضمير، وهو الأظهر بحسب السياق (من) نفس (الثمرة) خاصة، كما يستفاد من جماعة أو من ثمرة مطلقا ولو من غيرها، كما يستفاد من آخرين (بوزن معلوم صح) للصحاح.
منها: عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه اختر: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وإما أن آخذه بذلك، قال: لا بأس (3).
ومنها: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث عبد الله بن رواحة (4) فقوم عليهم قيمة، وقال: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر (5)، وإما أن أعطيكم نصف الثمر وآخذه، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض (6). ونحوه الثالث بزيادة ظهور في كون الثمن من التمر (7)، لعدم اختلاف نسخته، بتبديل أحد اللفظين مكان