والصحيح: لا بأس بأن يشتري زرعا قد تسنبل وبلغ بحنطة (1).
وفيه أنه مع مخالفة إطلاقه الشامل لما إذا بيع بحنطة منه الإجماع واحتمال اختصاصه بصورة عدم التجانس بينها وبين السنبل - كأن كان أرزا بيع بها، ولا كلام في الجواز حينئذ في ظاهر الأصحاب - قاصر عن المقاومة لما مر جدا. فالاستدلال به ضعيف.
وأضعف منه الاستدلال بالمعتبرين.
أحدهما الموثق: عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد، قال:
حلال، فليبعه بما شاء (2).
وثانيهما الحسن: عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض، قال: حرام، فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها، قال: لا بأس بذلك (3).
لقصور سندهما عن المقاومة لما مر أولا، وخروجهما عن محل البحث ثانيا.
لظهور الأول في الحصائد، وليس الكلام فيها، بل فيما لم يحصد ويكون على أصله قائما، وأحدهما غير الآخر كما ترى. وعلى تقدير التجوز في الحصائد بأن يراد منها الزروع الآئلة إليها يأتي في عمومه ما مضى في إطلاق الصحيح المتقدم جدا. مع أن الموجود في التهذيب المروي فيه بدل " بما شاء " " إن شاء " (4)، فلا دلالة فيه أصلا.
والثاني في بيع الأرض بحاصلها وغيره، لا بيع الزرع بهما، وتأويله