وفي الغنية (1) والمسالك (2) الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى التصريح به عن أهل اللغة، وإطلاق المروي عن معاني الأخبار عنه (صلى الله عليه وآله): أنه رخص - إلى أن قال -: واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته (3).
وظاهر الإطلاق مضافا إلى التعليل كما ترى ينادي بالعموم للبستان، بل وغيره أيضا، كالخان ونحوه. والسند وإن قصر، إلا أنه بالشهرة منجبر.
ومنه يظهر وجه التعدية إلى مستعير الدار ومستأجرها، كما في كلام جماعة.
وليس في الرواية الأولى - كالعبارة، من حيث التقييد فيهما بصاحب الدار - منافاة لذلك، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة.
نعم يستفاد منه الاختصاص بالبيع من صاحب الدار دون غيره، ولا كلام فيه، وفاقا لظاهر الأصحاب.
ومقتضى الأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر والصراحة في الجملة بالنخلة الواحدة بتمر من غيرها عدم التعدية إلى ما لم يكمل فيه القيود الثلاثة.
فلا عرية فيما عدا النخل مطلقا، قلنا بالمزابنة فيه، أم لا. وفائدة انتفائها على الأول حرمتها، وعلى الثاني جوازها من دون قيودها، وفي المسالك ادعى الوفاق على أصل الانتفاء هنا (4).
ولا في المتعددة منها، إلا مع تعدد الموضع أو المالك، لا العقد.
ولا بتمر منها مطلقا، وفاقا لأكثر أصحابنا، مؤيدا باستلزام جوازه اتحاد الثمن والمثمن، الممنوع منه اتفاقا.
وقيل: بالجواز فيه، لإطلاق النص. وفيه ما مر.