ونحوه الثاني المروي عن تحف العقول (1) ورسالة المحكم والمتشابه للمرتضى بزيادة " أو شئ من وجوه النجس " بعد الخمر، والتعليل بأن ذلك منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام، الحديث (2).
وهو طويل متضمن لوجوه المكاسب.
وقصور سنده - كباقي الروايات - مع اعتبار سند بعضها غير ضائر بعد العمل بها، وخلوها عن المعارض سوى الأصل والعمومات المخصصين بها.
وبعض الروايات في الميتة الدال بظاهره على جواز بيع ما يتخذ من جلودها للسيوف وشرائها شاذ قاصر السند ضعيف الدلالة والتكافؤ، لما مر من وجوه عديدة.
فالاستشكال في المسألة غفلة واضحة.
ونحوه الاستشكال في المنع عن بيع عذرة غير الانسان مطلقا ولو كان غير مأكول اللحم، بل عذرته أيضا لو انتفع بها، لنفي البأس عن بيع جميعها في بعض الأخبار (3)، لاندفاعه كالأصل والعمومات بما مر، وزيادة معارضته بصريح الخبر: ثمن العذرة من السحت (4). والمرجحات معه أرجحها (5) عدم الخلاف فيه، بل الوفاق عليه كما مر.