الكفر، كالخفين والدرع.
و (إما) لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة، وضراب الفحل، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.
(وإما) لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان، ومن لا يجتنب المحارم.
ومن المكروه: الأجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط، ولا بأس به لو تجرد، ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى.
مسائل ست الأولى: لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة.
الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها.
الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم وإن لم يكن مستحقا له.
الرابعة: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.
الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهي حلال.
السادسة: الولاية من العادل جائزة، وربما وجبت، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف. نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت، ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر، وينفذ أمره ولو كان محرما، إلا في قتل المسلم.