(ولو بيع) مثلها (ولما يختبر) بالأمرين ولم يوصف بهما، أو وصف وصفا لم تزل معه الجهالة، بناء على أصالة الصحة من العيب والآفة فيما هي الأصل فيه (فقولان، أشبههما الجواز) مع العلم به من غير هذه الجهة، كالقوام واللون وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه، وعليه الأكثر، بل لعله عليه عامة من تأخر، وهو الأظهر، إحالة على مقتضى الطبع، فإنه أمر مضبوط عرفا، لا يتغير غالبا إلا بعيب.
فيجوز في دفعه (1) الاعتماد على الأصل، لانتفاء الغرر حينئذ، كانتفائه برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا، كما تقدم.
(و) ينجبر النقص بأن (له الخيار لو خرج معيبا) بين الرد والأرش إن لم يحدث فيه حدثا زائدا على اختباره (ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه) الزائد عنه، كما في غيره من أنواع البيوع وإن كان المشتري المتصرف أعمى، لتناول الأدلة له.
خلافا لمن شذ، فخيره بين الأمرين وإن تصرف (2).
والقول الثاني بالعدم إلا بالاختبار أو الوصف محكي عن الحلبي (3) والقاضي (4) والديلمي (5)، وربما نسب إلى الشيخين (6) وابن حمزة (7)، للغرر.
وفيه ما مر.
قيل: وللخبر: عن رجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتريه؟ قال:
نعم فليذقه، ولا يذوق ما لا يشتري (8)، بناء على أن الأمر بالذوق يقتضي البطلان مع عدمه.