الثلاثة (1)، واعتضاده بالشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المتقدمة مع أخصيته بالإضافة إلى الأصل. والقاعدة أوجب تخصيصها به، سيما مع تأيده بإطلاق الصحيح: إن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (2). وظاهر التتارك بقاء السلعة.
وفي المسألة أقوال أخر نادرة، كادت تكون شاذة، مع عدم قيام دليل صالح على أكثرها، عدا القول المتقدم، وهو تقديم قول المشتري مطلقا.
وفيه - زيادة على ما مضى - التأمل في الإطلاق جدا، لرجوع الأمر في بعض الصور إلى التحالف كأن يدعي البائع البيع بألف درهم والمشتري البيع بغنم. فتأمل.
وعلى المختار لو كانت العين قائمة لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما كالبيع والعتق ففي تنزيله منزلة التلف قولان، قيل أجودهما: العدم، لصدق القيام عليها، وهو البقاء، ومنع مساواته للتلف في العلة الموجبة للحكم (3).
ويحتمل قويا الثاني، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتبادر أو المتيقن من النص، وليس إلا إذا لم ينتقل العين عنه كذلك.
ولو تلف بعضه ففي تنزيله منزلة تلف الجميع أو بقاء الجميع أو إلحاق كل جزء بأصله أوجه، أوجهها الأول، لصدق عدم قيامها بعينه، الذي هو مناط تقديم قول البائع، مضافا إلى الوجه المتقدم في تقوية القول الثاني.
ومنه يظهر الوجه في تقديم قول المشتري لو امتزج العين بغيره امتزاجا