الإجماع عليه، وصرح به في الغنية (1)، للصحيح: في رجل باع قطاع أرضين وعرف حدود القرية الأربعة وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع (عليه السلام):
لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك (2).
مضافا إلى أن البائع مأمور بالوفاء بالعقد في ماله، وعدم إجازة المالك بعد ذلك لا يرفع الأمر المستقر في ذمته قبل ظهوره.
فاحتمال بعض من تأخر البطلان رأسا ليس في محله (3).
وأما توهم إيجاب تبعض الصفقة الخيار له، فمع أنه لا يوجب البطلان ليس في محله، لإقدامه على ضرره.
نعم إن جهل أمكن ثبوت الخيار له.
ثم إنه إن أجاز صح البيع ولا خيار، وإن رده تخير المشتري - مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع - بين الفسخ وإمضائه، لتبعيض الصفقة أو الشركة، الموجبين للضرر، المنفي آية (4) ورواية (5).
وليس في النص ما يخالفه، كما توهم، وإن تضمن لفظ الوجوب، لإضافته إلى البائع. ولا كلام فيه، كما مر.
ولكنه غير الوجوب من المشتري، فقد يجامع ثبوت الخيار له الوجوب من البائع، كما في كثير من المواضع، وإن فسخ رجع كل مال إلى مالكه، وإن رضى صح البيع في المملوك للبائع بحصته من الثمن.
ويعلم مقدارها بتقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما منفردا ثم نسبة قيمته