بيع المجهول والمبهم، حذرا من الغرر المنهي عنه إجماعا، وقطعا للنزاع.
ولكن المعلومية لكل شئ بحسبه في العادة فما بيع ب (الكيل أو الوزن أو العدد) يكون تعيينه بها، على الأظهر الأشهر بين أصحابنا.
(فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك) بل جزافا (بطل) لما تقدم، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، التي كادت تكون هي مع الأولى متواترة.
ففي الصحاح: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة (1).
وقرينة السؤال في أحدها مع نفي الصلاح الدال على الفساد وفهم الأصحاب قرينة على الدلالة.
وفي الخبرين أحدهما الصحيح: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر (2). ونحوه الثاني (3)، مع قوة في الدلالة، لتبديل " لا يصلح " ب " لا يحل " مع المنع فيه عن البيع بصاع البيت، الذي يكون أصغر من صاع السوق.
وفيهما الدلالة على اعتبار صاع البلد ومكياله، المشهور، كما هو عن الأصحاب منقول، فلا يجوز البيع بالكيل النادر.
وعليه ينزل إطلاق ما مر، حملا له على الأغلب والمتعارف.
وفي الموثق - كالصحيح -: عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فأجاب (عليه السلام): بنفي البأس إذا كاله البائع وأخبر به المشتري (4).