وأساسها، فتأمل جدا.
(وكذا) القول في كل مجهول ضم إلى معلوم ك (أصواف الغنم) على ظهرها (مع ما في بطونها) خاصة دونها إن قلنا بمعلوميتها، وإلا فعدم الجواز فيها مطلقا - ولو كانت الضميمة بالأصالة مقصودة - أقوى، لمجهوليتها مع المنضم إليه على هذا التقدير جزما.
خلافا للشيخ (1) والحلبي (2) والقاضي (3)، فجوزوا بيعها مع الضميمة، استنادا إلى رواية ضعيفة: في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما، فقال: لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (4).
ويأتي فيها ما في سابقتها من وجوه الوهن، واحتمالها الجمع المتقدم على التقدير الأول.
وتكفي الوجوه المزبورة في ردها على التقدير الثاني، مع استغراب في مدلولها حينئذ، من حيث أن ضم المجهول إلى المجهول لا يصير المجموع معلوما، بل لا يزيد به إلا جهالة وغرورا.
ومن هنا يفضي العجب من هؤلاء المشائخ المجوزين لبيعهما منضما، مع منعهم عنه منفردا، للجهالة، والرواية بالجواز لا تجعل الأصواف مع الضميمة معلومة، ولا دلت على معلوميتها معها. فكيف يقال بالجواز هنا والمنع عنه منفردا؟!
(وكذا) لا يجوز بيع (كل واحد منهما) أي كل من الأصواف والأجنة، ويحتمل (5) إرجاعه إلى الضميمتين في المسائل الثلاث، لكنه بعيد