وظاهر " البأس " في مفهومه بحكم السياق وفهم الأصحاب التحريم.
وفي المرسل - كالصحيح على الصحيح -: عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله (1).
وفي الخبر - خطابا بالقوم شكوا إليه (صلى الله عليه وآله) سرعة نفاد طعامهم، لأنهم لا يكيلون -: كيلوا، فإنه أعظم للبركة (2).
ويستفاد من سابقيه جواز الاعتماد في الكيل والوزن على إخبار البائع، ولا خلاف فيه في الظاهر، والنصوص به معهما مستفيضة.
منها الموثق: يقول الرجل أعطنيه بكيلك، قال: إذا ائتمنك فلا بأس (3).
ومنها الخبر المعتبر بوجود جملة ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم (4) في سنده، فلا يضر اشتراك راويه، مع قرب احتمال كونه الثقة، وفيه: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال:
لا بأس، فقلت: يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل، قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله (5). ونحوهما غيرهما.
ويستفاد من هذه الأخبار تقريرا وذيل الأخير - كبعض ما مر - صريحا اشتراط الكيل في المكيل كما في أكثرها، والوزن في الموزون كما في بعضها أيضا.
ويلحق بهما الأخير، لعدم القائل بالفرق أصلا، مضافا إلى ثبوته، كالمتقدمين من القاعدة المتقدمة أيضا.