قال: لا بأس (1).
وفي زوال الغرر وحصول العلم إشكال (2)، واغتفار التفاوت هنا (3) غير معلوم، والقياس على غيره حرام، والاستقرار لو تمسك به لتصحيحه غير معلوم، ومنافاة الصحيح له لأجل التقرير الذي هو العمدة في إثبات اعتبار العد في المعدود به ثابتة.
والأخبار بحسب الأسانيد قاصرة، مع احتمال قصورها في الدلالة، من حيث أنها مطلقة منصرفة إلى الصور المتعارفة، التي ليس فيها العدول عن الثلاثة إلى الاعتبار بالمكيال الواحد، كما في العبارة، إلا مع التعذر أو التعسر.
مضافا إلى تشويش في متن الأولين بحسب النسخة، الموجب لخروجهما عن مفروض المسألة، مع معارضتها بإطلاق النصوص المتقدمة، المعتبرة للكيل والوزن، سيما المرسل المتقدم، الوارد في الجص (4)، ونحوه الصحيح: في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، ثم إن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، قال: لا يصلح، إلا أن يكيل، الخبر (5).
وهما كالباقي وإن شملا صورتي التعذر والتعسر أيضا، إلا أن مقتضى الجمع بينهما وبين ما مر التخصيص بغيرهما، مضافا إلى فتوى الأصحاب [فإن الأجود ما في العبارة من اشتراط التعذر في العدول من العد، ويحتمل قويا إلحاق التعسر] (6).
ثم إن المحكي عن الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في