معلوم) بالكيل أو الوزن أو المساحة مطلقا (وإن اختلفت أجزاؤه) قيمة، كالجواهر والحيوان إجماعا، للأصل، وفقد المانع من الغرر وغيره جدا.
فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والوصف ونصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف.
واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة، ذكر الماتن بعضها منطوقا وبعضها مفهوما، وجملتها أنها: إما أن تكون معلومة المقدار، أو مجهولته، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع، وبيع جزء منها معلوم مشاع، وبيع مقدار معين علم اشتمالها عليه كقفيز [بشرط العلم باشتمالها عليه] (1) وبيعها كل قفيز بكذا، لا بيع كل قفيز منها بكذا.
والمجهول يبطل بيعها في الأقسام الخمسة، إلا في الثالث، بشرط العلم باشتمالها على المقدار، كما عن الأكثر، أو مطلقا على قول، يجبر نقص المبيع فيه إذا تحقق بالخيار، بين الأخذ للموجود منها بحصة من الثمن، وبين الفسخ، لتبعض الصفقة.
ولا خلاف فيما عداه، إلا ما يحكى عن الطوسي من الحكم بالصحة في القسم الرابع مطلقا (2) ولو كان الصبرة مجهولة. وهو مشكل، يدفعه عدم تعين العوضين في هذه الصورة.
واحتمل العلامة في المختلف فيها الصحة في القفيز الواحد لا الجميع، كما حكاه عن أبي حنيفة (3).
والمناقشة فيه واضحة، بل البطلان مطلقا في غاية القوة.
وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة؟ وجهان، أجودهما الثاني عند جماعة.