ولهما ظهور في حرمة التصرف فضولا، إلا أنه لعلها لكون البيع لأنفسهما من غير أن يقصدا مالكها، ولا كلام فيها حينئذ، كما مضى، وصرح بها جماعة من أصحابنا.
ونحوه الجواب عن المعتبرة المستفيضة الناهية عن شراء الخيانة والسرقة، لظهور سياقها في ذلك.
نعم إنما يكون لها دلالة لو منعت عن الصحة بعد الإجازة [من المالك] (1) وليس فيها إليه إشارة، فضلا عن دلالة، بل ظاهرها عدمها، لعدم خبرة صاحبها بها، وعدم اعلام المشتري له بذلك قطعا، مع أن غاية شمول النهي فيها للمسألة إثبات الحرمة، وهي غير ملازم لعدم الصحة، لعدم اقتضائه إياه في المعاملة على الأظهر الأشهر بين الطائفة.
ودعوى كون البيع بمجرده تصرفا مع كون المال عند صاحبه مثلا ممنوعة.
وبالجملة: لا ريب في ضعف هذه الأدلة، سيما في مقابلة تلك.
فإذا المصير إلى الأول أقوى، وإن كان الثاني [في الجملة] (2) أحوط وأولى.
ثم على المختار هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، أم ناقلة له من حينها؟ قولان، الأظهر الأول، وفاقا للأشهر، عملا بمقتضى الإجازة، إذ ليس معناها إلا الرضا بمضمون العقد، وليس إلا إنشاء نقل العوضين من حينه.
ووجه الثاني توقف التأثير عليه فكان كجزء السبب. وفيه نظر، يظهر وجهه مما مر.
وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد والإجازة الحاصلة من