المبيع، فهو للمشتري على الأول، كما أن نماء الثمن المعين للبائع، وللمالك المجيز على الثاني.
ولو لم يجز المالك رجع في عين ماله ونمائه مطلقا، وعوض منافعها المستوفاة وغيرها.
وقيمة التالف من ذلك أو مثله على المشتري، للمعتبر بوجود صفوان، المجمع على تصحيح رواياته في سنده، فلا يضر جهالة راويه وإرساله.
وفيه: عن رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال:
يقبض ولده ويدفع إليه الجارية، ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها (1).
ثم يرجع بذلك كله على البائع إذا لم يحصل له نفع في مقابله، لنفي الضرر، وللموثق: في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه (2).
ومع حصول النفع فيه إشكال. كل ذا إذا لم يكن عالما بأنه لغير البائع أو ادعى البائع الإذن، وإلا لم يرجع بما اغترم، لأنه غاصب.
ولا ينافيه إطلاق الخبرين المتقدمين، فإن ظاهرهما - بحكم التبادر للغلبة - الجاهل.
وهل يرجع بالثمن؟ المشهور لا مطلقا، لأنه دفعه إليه وسلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة، وقيده الشهيد الثاني بما إذا تلف، أما مع بقائه فله الرجوع، لأنه ماله وهو مسلط عليه بمقتضى النص،