هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه - يعني ابنه الذي باعك الوليدة - حتى ينفذ لك ما عليك، فلما أخذ البيع، قال: أبوه: أرسل ابني، قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (1).
وهو ظاهر الدلالة على المراد، خال عن وصمة الشبهة والإيراد، إلا ما يتراءى في بادئ النظر من الإشكال فيه، من حيث ظهوره في رد الأب بيع الابن أولا، والقائل بالفضولي يقول بصحته مع عدمه.
ويمكن دفعه بعدم ظهور ما يوجب الظهور فيه، وإنما غايته الظهور في عدم الرضا بالإقباض واسترداد الجارية وابنها، وهو غير صريح، بل ولا ظاهر فيه، لاحتمال كونه للتردد الغير الملازم له. فتأمل.
والقول الثاني - وهو فساد الفضولي - للشيخ (2) رحمه الله في الخلاف والمبسوط (3) والحلي (4) وابن زهرة (5)، مدعيا هو كالأول الإجماع عليه، مستندين به ثم بالأصل، وأخبار عامية، هي ما بين ناهية عن بيع ما ليس عنده (6)، ونافية للبيع عما لا يملك (7)، وزاد الأول بأنه تصرف في ملك الغير.
وفي الجميع نظر، لاندفاع الأصل بما مر، كاندفاع الإجماع به، لكونه أكثر وأقوى وأظهر، مع تطرق الوهن العظيم إليه بعدم وجود قائل به عداهما والحلي، مع تصريح الأول بكون الصحة مذهب قوم من أصحابنا، وحكي